الاثنين، 6 نوفمبر 2023

الشفعه في القانون اليمني

الشفعة في القانون المدني اليمني
الشفعة في القانون المدني اليمني

الشفعه في القانون اليمني
الفرع الاول
(تعريفالشفعه, سببها,استحقاقها, شروط,صحتها ,)
مادة(1255)الشفعه  هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.
مادة(1256) سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها..وتختلف اسباب الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون.
مادة(1257) تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي:-
أسباب الشفعه في القانون اليمني  
2. الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.
3. الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.
مادة(1258) اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة. واذا تساووا في الطلب والسبب قسمة الشفعة على رؤوس الشفعاء.
مادة(1259) يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه, فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الاقرب طريقا اليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي.
مادة(1260) يشترط لصحة الشفعة ما ياتي :-
شروط الشفعه في القانون اليمني 
2. ان تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض.
3. ان يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار الا بعد نفوذ العقد.
4. ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به.
5. ان لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه.
مادة(1261) تثبت الشفعة بالعقد الصحيح, ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعا او بالحكم بها.
مادة(1262) لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته.
مادة(1263) اذا اسقط احد الشفعاء حقه قبل القضاء به, فلمن بقى من الشفعاء اخذ نصيبه وان اسقطه بعد القضاء فليس لهم اخذه.
مادة(1264) اذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع فيه لمن حضر, فاذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق.
مادة(1265) لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقا ولا بموت الشفيع بعد الطلب, او قبل العلم بالبيع او بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الاحوال ويلزم طلب كل الورثة او احدهم بالوكالة.
مادة(1266) لا تبطل الشفعة بتفريط الولي او الوصي مطلقا ولا بتفريط الرسول او الوكيل اذا لم يكن التفريط او التراخي عادة لهما ولا تبطل بكل حيلة قصد بها حرمان الشفيع.
مادة(1267) لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب او لغيره بعد الطلب في وجه المشتري.
مادة(1268) لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لان شراءه استشفاع ولا يحتاج الى طلب او حكم ولا تبطل الشفعة بشراء المشتري الشفيع ماله فيه شفعة بوكالة او ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف الى الموكل, ولا يحتاج في طلب نفسه الى شهادة او مرافعة ولا يسلم المبيع الى نفسه وانما يملكه بالحكم او تسليم الموكل.
المصدر /القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م 
#اليمن🇾🇪
#
#القانون_اليمني
الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب

1. الشريك المخالط على الشيوع في اصل العين.

1. ان يكون المشفوع عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق